الحر العاملي
336
الفصول المهمة في أصول الأئمة
وأهل السواد ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون . قال : والمجنونة المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك . باب 25 ( 1975 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها وليها له ؟ فقال : لا ، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره ، إلا أن يعوضها ( 1 ) شيئا قل أو كثر . باب 26 ( 1976 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : تستأمر ( 1 ) البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
--> الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 2 ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ) . الجديد ، 20 : 265 / 3 ( 25587 ) ، القديم ، 14 : 198 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 384 / 4 . في الوسائل : . . . أو وهبها له وليها . . . ( 1 ) أي يعقد ويفرض لها الصداق ، سمع منه . الباب 26 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 3 ( باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة ، بل أمرها بيدها ) . الجديد ، 20 : 271 / 10 ( 25603 ) ، القديم ، 14 : 203 / 10 . نقله عن التهذيب ، 7 : 380 / 1535 . وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 9 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها ) . الجديد ، 20 : 284 / 1 ( 25637 ) ، القديم ، 14 : 214 / 1 .